الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ولو اشترى بألف نسيئة ، وباع بربح مائة ، ولم يبين خير المشتري ) لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين ، وباع أحدهما مرابحة بثمنهما ، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب .

                                                                                        والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة ، وكذا بيان بعضه وإخفاء البعض ، ولو فرع على قول الثاني ينبغي أن يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل الأجل ، قيد بكون الأجل مشروطا وقت العقد لأنه لو لم يكن مشروطا ، ولكنه معتاد التنجيم فقيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط ، وقيل لا لأن الثمن حال بالعقد كما لو باعه حالا ، ومطله إلى شهر فإنه يرابح [ ص: 125 ] بالثمن ، وينبغي ترجيح الأول لأنها مبنية على الأمانة ، والاحتراز عن شبهة الخيانة ، وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا ، وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه ، وفي الخانية رجل عليه ألف درهم من ثمن مبيع طالبه الطالب فقال ليس عندي شيء فقال له الطالب اذهب وأعطني كل شهر عشرة لم يكن تأجيلا ، وكان له أن يأخذه بجميع المال حالا ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وقيل لا ) أي لا يلزمه البيان قال في النهر ، وهو قول الجمهور كما في الشرح [ ص: 125 ] ( قوله وعلى كل من القولين إلخ ) قال في النهر إنما لم يلزمه البيان لما مر من أن الأصح أنهما لو ألحقا به شرطا لا يلتحق بأصل العقد فيكون تأجيلا مستأنفا ، وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان .




                                                                                        الخدمات العلمية