قوله ( والزيادة في المبيع ) أي وصحت ، ولزم البائع دفعها بشرط قبول المشتري ، وتلتحق أيضا بالعقد فيصير لها حصة من الثمن حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء بهلاكها قبل القبض ، وكذا إذا زاد في الثمن عرضا كما لو ينفسخ العقد في ثلاثة كذا في القنية ، وقدمنا أنه لا يشترط فيها قيام المبيع فتصح بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن ، وقد ذكر اشتراه بمائة ، وتقابضا ثم زاده المشتري عرضا قيمته خمسون ، وهلك العرض قبل التسليم ولم يذكر الحط ، وذكرهما في الثمن فظاهره عدم صحة الحط من المبيع ، وصرح في المحيط بأن المبيع إن كان دينا يصح الحط منه ، وإن كان عينا لم يصح الحط منه لأنه إسقاط ، وإسقاط العين لا يصح ا هـ . الزيادة في المبيع
قيد بالمبيع لأن الزيادة في الزوجة كما إذا زوجه أمة فزاده أخرى لم يصح بخلاف الزيادة في المهر ، وأطلق في الحط من الثمن فشمل ما إذا كان قبل قبضه أو بعده فإذا حط عنه بعدما أوفاه الثمن أو أبرأه فقال في الذخيرة فهو حط ، وإن كان بعد القبض ثم حط البعض أو وهبه صح ، ووجب على البائع مثل ذلك للمشتري ، ولو أبرأه عن البعض بعد القبض لا يصح ، وكان يجب أن لا تصح الهبة . لو ذهب بعض الثمن من المشتري قبل القبض أو أبرأه عن القبض
والحط بعد القبض أيضا كالإبراء لأن المشتري قد برئ من الثمن بالإيفاء ، والهبة والحط لم يصادف دينا قائما في ذمة المشتري .
والجواب أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى مثله فبقي ما في ذمته على حاله إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاء فلو طالب البائع المشتري بالثمن كان للمشتري أن يطالب البائع أيضا فلا تفيد مطالبة كل واحد منهما صاحبه فعلم أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القضاء ، والهبة والحط صادف دينا قائما في ذمة المشتري بعد القضاء ، وإنما لم يصح الإبراء لأن براءة قبض واستيفاء ، وبراءة إسقاط فإذا أطلق حمل على الأول لأنه أقل كأنه نص عليه ، وقال أبرأتك براءة قبض واستيفاء ، وفيه لا يرجع ، ولو الإبراء على نوعين صح ، ووجب على البائع رد ما قبض من المشتري بخلاف الهبة والحط لا يتنوع إلى نوعين ، وإنما هي إسقاط ، وإذا وهب كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما ذكرنا هذا جملة ما أورده قال أبرأتك براءة إسقاط شيخ الإسلام في شرح كتاب الشفعة ، وفي شرح كتاب الرهن ، وذكر شمس الأئمة السرخسي في الباب الثاني في شرح كتاب الرهن أن صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض من المشتري ، وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى ، واختلفوا فيما إذا أبرأه ، ولم يعين أنها إسقاط أو استيفاء . الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء
فإن قلت : هل لبقاء الدين بعد إيفائه فائدة أخرى . قلت : نعم لو كان بالدين رهن ثم قضاه الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بالدين ، ووجب عليه رد المقبوض بخلاف ما لو أبرأه ثم هلك قال الزيلعي في بابه ، والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا ، وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب [ ص: 132 ] للدين ، وقد كتبنا في الفوائد الفقهية من كتاب المداينات له فائدتين أيضا ( قوله ويتعلق الاستحقاق بكله ) أي بكل ما وقع العقد عليه ، وبالزيادة فلا يطالب المشتري بالمبيع حتى يدفع الزيادة ، وللبائع حبسه حتى يقبضها ، وإذا استحق المبيع رجع المشتري على بائعه بالكل ، وإذا أجاز المستحق استحق الكل ، وإذا رد المبيع بعيب أو خيار شرط أو رؤية رجع المشتري على بائعه بالكل ، وفي فتاوى قاضي خان من الشفعة صح حطه ، ويضمن قدر المحطوط للآمر ، ويبرأ المشتري عن المائة ، ويأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد ا هـ . الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم إن الوكيل حط عن المشتري مائة من الثمن
[ ص: 131 ]