الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( وإن قال عبد لمشتر اشترني فإني عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد ) تفريع على أن التناقض في دعوى الحرية معفو عنه فإن هذا الشخص أقر أولا بالعبودية ثم ظهر بعد ذلك أنه حر بدعواه فكان متناقضا لكنه معفو عنه في دعوى الحرية فتقبل الشهادة ، وحينئذ فلا يدل وضعها على أنه لا يشترط الدعوى في الحرية العارضة بل العارضة والأصلية سواء في أنه لا بد من دعوى العبد عند أبي حنيفة ، وهو قول الجمهور ، وهو الصحيح لأنها حق العبد ، ولا يمنعها التناقض كما ذكرنا ، وإنما لم يلزم العبد في هاتين الصورتين شيء لإمكان الرجوع على البائع القابض قوله ( وإلا رجع المشتري على العبد ، والعبد على البائع ) أي وإن كان البائع غائبا غيبة غير معروفة بأن لم يدر مكانه فإن المشتري يرجع على من قال له اشترني فأنا عبد بما دفع إلى البائع من الثمن ثم يرجع على من باعه بما رجع المشتري به عليه إن قدر ، وإنما يرجع به على من باعه مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه ، وهو مضطر في أدائه بخلاف من أدى عن آخر دينا أو حقا عليه بغير أمره ، وليس مضطرا فيه فإنه لا يرجع به ، وإنما قيد بالقيدين لأنه لو قال أنا عبد وقت المبيع ، ولم يأمره بشرائه أو قال اشترني ، ولم يقل أنا عبد لا رجوع عليه بشيء كذا في فتح القدير ، وفي العتابية من فصل الاستحقاق ما يخالفه فلينظر ثمة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية