قوله ( ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه ) لأن الملك ثبت له من وقت الشراء لما قدمناه فتبين أن القطع ورد على ملكه ، وعلى هذا كل ما يحدث في المبيع من كسب أو ولد أو عقر قبل الإجازة فهو للمشتري ، وهذه حجة على ، والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الزوائد كالمكاتب إذا قطعت يده فأخذ الأرش ثم رد في الرق يكون الأرش للمولى ، وكذا محمد يكون الأرش للمشتري بخلاف الإعتاق لافتقاره إلى كمال الملك قيد بالمشتري لأن يده لو قطعت عند الغاصب ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لأن الغصب ليس بسبب موضوع للملك ، ولو إذا قطعت يد المبيع ، والخيار للبائع فأجاز البيع فالأرش للعبد كذا في فتح القدير ، وقطع اليد مثال ، والمراد أرش جراحته للمشتري قوله ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن ) لأن فيه شبهة عدم الملك لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع ، وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية ، وفي العبد نصف القيمة ، والذي دخل في ضمانه هو الذي كان في مقابلة الثمن ففيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك ، وأراد وجوب التصدق بالزائد كما هو ظاهر ما في فتح القدير ، وقيد بما زاد لأنه لا يتصدق بالكل ، وإن كان فيه شبهة عدم الملك لكونه مضمونا عليه بخلاف ما زاد ، ووزع في الكافي فقال إن لم يكن مقبوضا ففيما زاد ربح ما لم يضمن ، وإن كان مقبوضا ففيه شبهة عدم الملك . أعتقه المشتري من الغاصب فقطعت يده ثم أجيز البيع