قوله ( ومن لم يبع بدين البائع وإلا بيع بدينه ) ; لأنها إذا كانت معروفة يتوصل إلى حقه بدون بيعه بالذهاب إليه فلا حاجة إلى بيعه لأن فيه إبطال حق المشتري في العين وإن لم يدر مكانه أجابه القاضي إن برهن لأن البينة هنا ليست للقضاء على الغائب ، وإنما هي لنفي التهمة وانكشاف الحال ; لأن القاضي نصب لكل من عجز عن النظر ونظرهما في بيعه لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ من ضمانه والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته ، وإذا انكشف الحال عمل القاضي بموجب إقراره فلا يحتاج إلى خصم حاضر ، وإنما يحتاج إليه إذا كانت البينة للقضاء وهذا لأن العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه فيظهر الملك للغائب على الوجه الذي أقر به ولا يقدر البائع أن يصل إلى حقه كالراهن إذا مات مفلسا والمشتري إذا مات مفلسا قبل القبض وأراد اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة المصنف بكون المشتري غاب قبل القبض . أما إذا غاب بعده فإن القاضي لا يجيبه ; لأن حقه غير متعلق بماليته وإنما جاز للقاضي بيع المنقول قبل قبضه لأن البيع هنا ليس بمقصود ، وإنما المقصود إحياء حقه وفي ضمنه يصح بيعه ; لأن الشيء قد يصح ضمنا وإن لم يصح قصدا وأراد بالعبد المنقول عبدا كان أو غيره واحترز به عن العقار فلا يبيعه القاضي كما في النهاية وجامع الفصولين ولم يذكر المصنف أنه يدفع الثمن إلى البائع ; لأن القاضي إنما يدفع له بقدر ما باعه فإن فضل شيء عن دينه أمسكه للمشتري الغائب لأنه بدل ملكه وإن لم يف بالدين وبقي شيء يتبعه البائع إذا ظفر به وقيد بالمبيع ; لأن لا يدفع إلى المقضي له حتى يحضر الغائب إلا في نفقة المرأة والأولاد الصغار والوالدين ، كذا عن القاضي إذا قضى بالبينة على إنسان فغاب وله مال على الناس وكذا لو مات وله ورثة غيب ومال في المصر عند المقرين به للمقضي عليه فالقاضي لا يدفع شيئا منه حتى تحضر ورثته أو يحضر المقضي عليه لو غائبا ، كذا في جامع الفصولين وأشار محمد المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب حتى انفسخت الإجارة ، فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض الأجر إلى المستأجر جاز وللمستأجر أن يركبها إلى استأجر إبلا إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى مكة وإلى أن المديون ، ولو فإنه ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين والمسألتان في جامع الفصولين . رهن وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدينه
وفيه أيضا فللحاكم أن يأذن له في بيعها فيأخذ ثمنه من ثمنه لو كان من جنسه ، ولو أذن له أن يؤجرها ويعلفها من أجرها جاز . ا هـ . باع دابة ولم يوقف على المشتري
وبه علم أن في مسألة الكتاب للقاضي أن يأذن للبائع في بيعها كما له أن يبيعها بنفسه أو أمينه وأن له أن يأذن له في إجارتها لو كان لها أجر وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي فإن باع كان فضوليا وإن سلم كان متعديا والمشترى منه غاصب .
[ ص: 190 ]