قوله ( والإقرار ) بأن لأنه ليس مما يحلف به عادة فلا يصح تعليقه بالشرط بخلاف ما إذا علقه بموته أو بمجيء الوقت فإنه يجوز ويحمل على أنه فعل ذلك للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجل فيلزمه للحال ذكره قال لفلان علي كذا إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان العيني ومن فروع تعليقه [ ص: 202 ] ما ذكره في المبسوط والمحيط والولوالجية في كتاب الكفالة لو لم يلزمه إن لم يأت به غدا لأنه تعليق الإقرار بالخطر وتعليقه بالشرط باطل . ا هـ . ادعى رجل على رجل مالا فقال له المطلوب إن لم آتك غدا فهو علي
وفي المبسوط من باب الإقرار بكذا وإلا فعليه كذا لو إن أقر رب العبد ببيع العبد لزمه الألف وإن أنكر ذلك لم يلزمه شيء ; لأنه صار رادا لإقراره حين أنكر بيع العبد منه وإقراره بالخمسمائة كان معلقا بشرط وهو باطل من أصله . ا هـ . قال قد ابتعت من فلان هذا العبد بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة درهم
وقال في باب اليمين والإقرار لم يؤخذ بالمال ; لأن هذا ليس بإقرار ، وإنما هو مخاطرة ومعناه أنه علق الإقرار بشرط فيه خطر وهو بمنزلة الخصم والتعليق بالشرط يخرج كلامه من أن يكون إقرارا . ا هـ . رجل قال لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف أو إذا حلف أو متى يحلف أو حين حلف أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك وجحد المقر المال
فإن قلت : هل يدخل في الإقرار الإقرار بالطلاق والعتاق كما لو ويفرق بين الإقرار بهما وبين الإنشاء قلت : ظاهر الإطلاق الدخول ولم أره صريحا ويدل على الفرق بينهما ما نقلناه في كتاب الطلاق من هذا الشرح أنه لو قال إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه وقع ، ولو أكره على إنشاء الطلاق فطلق فأقر لم يقع وفي البزازية من الإقرار أكره على الإقرار به لا يكون إقرارا ; لأنه محفوظ عن أصحابنا أنه لو ادعى مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يلزمه إذا أقر به فلان وعلى هذا إذا قال كل ما أقر فلان علي فأنا مقر به إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم أو ذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعي ما ذكرنا يكون تصديقا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول وكذا إذا أشار للجريدة ، وقال ما فيها فهو علي كذلك يصح ، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة . ا هـ . كان بين اثنين أخذ وعطاء فقال المطلوب للطالب ما تقول فهو كذلك أو ما يكون في جريدتك فهو كذلك لا يكون إقرارا
وقد حكى الشارح الاختلاف فيما إذا علق على الإقرار بشرط في كتاب الإقرار فنقل عن النهاية كما هنا أن الإقرار المعلق باطل ونقل عن المحيط أن الإقرار صحيح والشرط باطل ونقل عن المبسوط ما يشهد للمحيط فظاهره ترجيحه والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأن الإقرار والوقف لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد .
[ ص: 202 ]