الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( والهبة ) بأن قال وهبتك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي قوله ( والنكاح ) بأن قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر يصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل كما عرف في موضعه ومن هذا القبيل لو قال تزوجتك على أني بالخيار ويجوز النكاح ولا يصح الخيار ; لأنه ما علق النكاح بالشرط فيبطل الخيار ، كذا في الخانية وسيأتي أن النكاح لا يجوز تعليقه بالشرط وعليه تفرع ما في الخانية تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح ; لأنه تعليق والنكاح [ ص: 204 ] لا يقبل التعليق زاد في الظهيرية لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز .

                                                                                        وفي الخانية رجل تزوج امرأة على أنه مدني ، فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفؤا لا خيار لها رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز . ا هـ .

                                                                                        وفي جامع الفصولين تعليق النكاح بكائن تنجيز لو قال الأب زوجتك ابنتي إن لم أكن زوجتها فقبل صح .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وسيأتي أن النكاح لا يصح تعليقه إلخ ) عجيب ما في النهر حيث ذكر من أمثلة قوله والنكاح مسألة إن أجاز أبي ، فيقتضي عدم بطلانه مع أن كلام المصنف فيما لا يبطل [ ص: 204 ] بالشرط لا فيما يبطل ولا في التعليق على أنه مخالف لما هنا . ( قوله : زاد في الظهيرية إلخ ) قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية . ا هـ .

                                                                                        قلت : ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا بعدما نقله المؤلف بنحو ورقة ونصف وجعله جواب الاستحسان ونصه إذا قال لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال أبو يوسف رحمه الله في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك ا هـ . تأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية