قوله ( والهبة ) بأن قوله ( والنكاح ) بأن قال وهبتك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي يصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل كما عرف في موضعه ومن هذا القبيل لو قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر ويجوز النكاح ولا يصح الخيار ; لأنه ما علق النكاح بالشرط فيبطل الخيار ، كذا في الخانية وسيأتي أن النكاح لا يجوز تعليقه بالشرط وعليه تفرع ما في الخانية قال تزوجتك على أني بالخيار لا يصح ; لأنه تعليق والنكاح [ ص: 204 ] لا يقبل التعليق زاد في الظهيرية لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز . تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت
وفي الخانية يجوز النكاح إن كان كفؤا لا خيار لها رجل تزوج امرأة على أنه مدني ، فإذا هو قروي قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز . ا هـ . رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج
وفي جامع الفصولين تعليق النكاح بكائن تنجيز لو صح . قال الأب زوجتك ابنتي إن لم أكن زوجتها فقبل