قوله ( والعتق ) بأن قوله ( والرهن ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار ومن هذا القبيل ما في رهن البزازية قال قال رهنت عندك عبدي بشرط أن أستخدمه صار رهنا وبطل الشرط وهلك بالدين ، ثم قال قال إن أوفيتك متاعك إلى كذا وإلا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن ، وقال أخذ به رهنا على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم رحمه الله يبطل الرهن أيضا ا هـ . الشافعي