الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( والشركة ) بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا . ا هـ .

                                                                                        وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ، ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل [ ص: 205 ] الشرط والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا ، وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد العقد ; لأن هذا ليس بشرط في البيع بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده . ا هـ .

                                                                                        فعلى هذا لو استأجر قرية أو أرضا للزراعة ، ثم قال بعد تمامها : إن الحرث على المستأجر لا تفسد ; لأنه لم يكن شرطا فيها ، وإنما يكون شرطا لو قال على أن الحرث عليه فليحفظ هذا فإنه يخرج عليه كثير من المسائل .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ) قال الرملي وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل الشركة وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما والظاهر أنها لا تبطل بأكثر الشروط . ا هـ .

                                                                                        ( قوله : ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية إلخ ) وضع المسألة في البزازية فيما إذا شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا . ا هـ .

                                                                                        يعني على قدر ماليهما أعني الألوف الثلاثة فكونه أثلاثا لا بمجرد كون أحد المالين أكثر بل قد يكون أرباعا إذا كان من جانب ألفا ومن آخر ثلاثة كذا بخط بعض الفضلاء [ ص: 205 ] ( قوله : والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة إلخ ) قال في النهر والذي ينبغي حمل ما في الذخيرة على إحدى الروايتين من أنهما لو ألحقا به شرطا فاسدا لا يلتحق وعلى أنه لا يلتحق بقي مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ، والله تعالى الموفق ا هـ . فتأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية