( قوله فإن ضمن مثل الدين ) ; لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينا ، وهو ينكر والقول للمنكر وإنما قال مثل الدين ولم يقل بما أداه فلو كان المحال به درهما فأدى دنانير أو عكسه صرفا رجع بالمحال به ، وكذا إذا أعطاه عرضا وإن أعطاه زيوفا بدل الجياد رجع بالجياد ، وكذا لو صالحه بشيء فإنه يرجع بالمحال به إلا إذا صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدى بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى إلا إذا أدى أجود أو جنسا آخر والكفيل كالحويل يرجع بالدين لا بما أدى إلا في الصلح على الأقل كما قدمناه في الكفالة ولا بد أن يقول بعد قوله بما أحال بعدما دفع المحال به إلى المحتال ولو حكما ; لأنه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا إذا طولب ولا يلازمه إلا إذا لوزم كما قدمناه ، فلو طالب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل : أحلت بدين لي عليك فإنه لا رجوع له على المحيل ولو كان المحال عليه مديونا للمحيل ، وقد أحاله بدينه مقيدا فللمحيل الرجوع عليه بدينه بعد إبراء المحتال ، وإنما قلنا ولو حكما ; لأن المحتال لو وهبه من المحال عليه فله الرجوع ولا رجوع للمحيل بدينه لو كان مديونه ، وقد أحاله به كالاستيفاء والوراثة من المحتال كالهبة كذا في البزازية وفيها عن الثاني أبرأ المحتال المحال عليه لم يرجع المحتال عليه على المشتري وإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يبين فالقول للمتبرع وإن ميتا أو غائبا فعن المحتال عليه ما لم يعلم خلافه بإقرار الدافع أحال المشتري بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري