قوله ( ) ; لأن كلا منهما حجة والمراد إقرار ذي اليد ، وأما غيره فلا يقبل إقراره وفي فتح القدير والذي في ديارنا من هذا أن أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها ، وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحكم ا هـ . وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار
وقد انقطع هذا في زماننا فإن أموال اليتامى تحت يد الأوصياء ، ولم يول في زماننا أمين الحكم قيد بغلات الوقف ; لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الورثة ولا بينة لم يقبل قول القاضي وذو اليد ، ويكون ميراثا بين الورثة ، وتمامه في شرح أدب القضاء . ، وقال المعزول إن هذا وقف فلان بن فلان سلمته إلى هذا ، وأقر ذو اليد وكذبه الورثة