قوله ( ) أي يردها فلا يحضرها ; لأنها جعلت لأجله أطلقه فشمل ما إذا كان الداعي لها القريب ، وذكر ودعوة خاصة أن هذا قولهما ، وقال الطحاوي يجيبها ، وذكر محمد الخصاف أنه يجيبها بلا خلاف واختاره المؤلف في الكافي ، وإنما ترك التقييد به في المختصر اعتمادا على ما استثناه في الهدية فالأحسن أن يقال ولا يقبل هدية ودعوى خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة فإن للقاضي أن يجيب الدعوة الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية فلو كان من عادته الدعوة له كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه ، ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زاد كذا في التتارخانية [ ص: 306 ] قيد بالخاصة احترازا عن العامة فإن له أن يحضرها بشرط أن لا يكون لصاحبها خصومة ، واختلف في الخاصة والعامة فقيل ما دون العشرة خاصة والعشرة وما فوقها عامة ، واختار في الهداية أن الخاصة هي ما لو علم صاحبها أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها ، والعامة هي التي يتخذها وإن لم يحضرها وحكي عن أبي علي النسفي أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة وفي فتح القدير عندي أنه حسن ; لأن الغالب أن العامة هاتان ، وربما مضى عمر ولم نعرف من اصطنع طعاما عاما ابتداء لعامة الناس بل ليس إلا هاتين الخصلتين أو بخصوص من الناس أو لكونه أضبط فإن معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضي لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن ، وإن كان عليه لوائح ليس كضبط هذا وتكفي عادة الناس في ذلك ، وعادة الناس هي ما ذكر النسفي ا هـ .
وعندي أنه ليس بحسن ; لأن العامة عرفا لا تنحصر في هاتين ; لأن العقيقة كذلك وكذا طعام القدوم من سفر الحج وفي زماننا يصنع طعام عام في العيدين فالمعتمد ما في الهداية وفي السراج الوهاج أنه أصح ما قيل في تفسيرها . ا هـ .
واختاره شمس الأئمة السرخسي كما في المعراج وفي الخلاصة وهو الصحيح وجزم به قاضي خان في فتاويه بقوله ، وإنما يعرف الخاص من العام إلى آخره ، ولم يحك غيره فما قاله النسفي ليس بضابط فضلا عن كونه أضبط وكونها لا يعملها إلا لأجل القاضي ليس بخفي ، وبعضه يعلم بالتصريح وبعضه يعلم بالقرائن كالصريح .
[ ص: 306 ]