قوله ( ) أي يجتنبه ; لأن فيه إعانة لأحدهما على الآخر أطلقه فشمل ما إذا كان في موضع تهمة أو لا واستحسنه وتلقين الشاهد في غير موضع التهمة ; لأنه قد يقول أعلم مكان أشهد لمهابة المجلس وهو نوع رخصة عنده رجع إليه بعدما تولى القضاء والعزيمة فيما قالا ; لأنه لا يخلو عن نوع تهمة وفي فتح القدير وظاهر الجواب ترجيح ما عن أبو يوسف وفي القنية من باب المفتي والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وكذا في البزازية من القضاء ، والتلقين أن يقوله له القاضي كلاما يستفيد به علما ، وذكر أبي يوسف الصدر أن منه أن يقول له كيف تشهد ، وإنما يقول له بم تشهد ، وأما إفتاء القاضي فالصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره لكن لا يفتي أحد الخصمين كذا في خزانة الفتاوى وفي الملتقط فأما اليوم فقد ظهرت المذاهب إلا إذا كانت مسألة لا يعرف جوابها في مذهب القاضي ا هـ .
قيد بالشاهد لبيان أنه لا يلقن المدعي بالأولى وفي الخانية ولو فلا بأس به خصوصا على قول أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة . أبي يوسف