الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ومباشرة فاحشة ) يعني أن من النواقض الحكمية المباشرة الفاحشة ، وهي أن يباشر امرأته متجردين ولاقى فرجه فرجها مع انتشار الآلة ولم ير بللا ولم يشترط بعضهم ملاقاة الفرج والظاهر الأول كذا ذكر الزيلعي لكن المنقول في البدائع أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف لم يشترط مماستهما وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضا ا هـ .

                                                                                        فعلم أن ظاهر الرواية عدم الاشتراط ، وكذا ذكر في الينابيع وقال وروى الحسن أنه يشترط ، وهو أظهر ا هـ .

                                                                                        فقول من قال الظاهر الاشتراط أراد من جهة الدراية لا الرواية وصحح الإسبيجابي اشتراطه بعد أن ذكر أن ظاهر الرواية عدمه والقياس أن لا يكون حدثا ، وهو قول محمد ; لأن السبب إنما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من غير حرج والوقف على المسبب هنا ممكن بلا حرج ; لأن الحال حال يقظة فلا حاجة إلى الإقامة وجه الاستحسان ، وهو قولهما ما روي أن أبا اليسر بائع العسل { سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين } كذا في البدائع والله أعلم بصحة هذا الحديث ; ولأنه يندر عدم مذي مع هذه الحالة والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط

                                                                                        والأصل أن السبب الظاهر يقوم [ ص: 45 ] مقام الأمر الباطن وذلك بطريق قيام هذه المباشرة مقام خروج النجس كذا في المصفى وفي الحقائق شرح المنظومة معزيا إلى فتاوى العتابي روي عن أصحابنا أنه لا ينقض ما لم يظهر شيء هو الصحيح ولا يعتمد على هذا التصحيح فقد صرح في التحفة كما نقله شارح المنية أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون وفي فتح القدير معزيا إلى القنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام ، وكذا بين الرجلين توجب الوضوء عليهما ، وفي شرح منية المصلي معزيا إليها أيضا أن الوضوء يجب على المرأة من المباشرة أيضا قال ولم أقف عليه إلا في القنية ، وفيه تأمل ، فإنهم لم يذكروا في مباشرة الرجل للمرأة على قولهما إلا على الرجل ا هـ .

                                                                                        وقد يقال لا حاجة إلى التنصيص على الحكم في المرأة ، فإن من المعلوم أن كل حكم ثبت للرجال ثبت للنساء ; لأنهن شقائق الرجال إلا ما نص عليه قال في المستصفى الأصل في النساء أن لا يذكرن ; لأن مبنى حالهن على الستر ; ولهذا لم يذكرن في القرآن حتى شكون فنزل قوله تعالى { إن المسلمين والمسلمات } إلا إذا كان الحكم مخصوصا بهن كمسألة الصغيرة الآتية في الغسل . ا هـ .

                                                                                        ولأنه قد وقع في كثير من عبارات علمائنا أن المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء ولم يقيدوا بوضوء الرجل فكان وضوءها داخلا فيه كما لا يخفى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية