الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وفسخ القاضي بطلب أحدهما فلا ينفسخ البيع بحلفهما ) ; لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو يقال إذا لم يثبت البدل يبقى بيعا بلا بدل ، وهو فاسد ، ولا بد من الفسخ في فاسد البيع فلو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها ، ولو فسد بنفس التحالف لم يحل له كذا في النهاية معزيا إلى المبسوط ، وقيد بطلب أحدهما ; لأنه لا يفسخه بدون طلب أحدهما كذا في المعراج وظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضي ، وإن فسخ أحدهما لا يكتفي ، وإن اكتفى بطلب أحدهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية