( قوله ونزع السرج والإيكاف والإسراج بما لا يسرج بمثله ) يعني لو ضمن جميع قيمته لأن الإكاف يستعمل لغير ما يستعمل له السرج وهو الحمل وأثره يخالف أيضا لأنه لا ينبسط انبساط السرج فكان في حق الدابة خلافا إلى جنس غير المسمى فلم يصر مستوفيا شيئا من المسمى فيضمن الكل كما لو أبدل الحديد مكان الحنطة قيد بكونه لا يسرج بمثله لأنه إذا اكترى حمارا بسرج فنزع السرج فأسرجه سرجا لا يسرج بمثله الحمر أو أوكفه مطلقا أو نزع الإكاف وأسرجه بسرج لا يسرج بمثله فعطب لا يضمن كذا في الخلاصة وإنما قلنا في الإكاف مطلقا لأن المنقول في الخلاصة أيضا أنه لو استأجرها بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف ضمن كل القيمة عند استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثلها فهلكت وفيها أيضا لو أبي حنيفة ضمن قال مشايخنا إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان من العوام الذين يركبون عريانا ضمن ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها يضمن إذا ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا أو بهذا قال تأويله إذا ركب من بلد إلى بلد ا هـ . تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا أو بهذا إن كان مثله يركب بسرج
واعلم أن المنقول في الكافي للحاكم الشهيد الضمان مطلقا من غير تفصيل المشايخ فكان هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى وصحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير أنه يضمن جميع القيمة لأنه ذكر الضمان مطلقا فينصرف إلى الكل لأنه خلافه صورة ومعنى وقال في غاية البيان قلت ينبغي أن يكون الأصح ضمان قدر الزيادة وفي الخلاصة ولو لا يضمن إلا إذا ألجم بلجام لا يلجم مثلها . ا هـ . استأجرها بغير لجام فألجمها
وكذا إذا أبدله لأن الحمار لا يختلف [ ص: 311 ] باللجام وغيره كذا في غاية البيان
[ ص: 310 ]