قال رحمه الله ( ) لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع ، ثم إن كانت الأجرة عينا جاز أن يكون كل عين بدلا عن المبيع ولا ينعكس حتى صح أجرة ما لا يصح ثمنا كالمنفعة فإنها لا تصح ثمنا وتصح أجرة إذا كانا مختلفي الجنس كما سيأتي وفي الجوهرة ولو وما صح ثمنا صح أجرة لم يجز من جهة أن النصيبين في العبد الواحد متفقان في الصفقة ، ولو كان في العبدين جاز ا هـ . كان عبد بين اثنين فأجر أحدهما نصيبه من شريكه على أن يخيط معه شهرا على أن يخدم الآخر في الشهر الثاني
وإن وأنه جيد أو رديء وإن كانت النقود مختلفة انصرفت إلى غالب نقد البلد وإن كانت الأجرة دراهم أو دنانير لا بد من بيان القدر والصفة هذا إذا كان له حمل ومؤنة عند كانت الأجرة مكيلا أو موزونا يحتاج إلى بيان القدر والصفة ومكان الإيفاء وإلا فلا يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء وإن الإمام فالشرط بيان القدر والأجل والصفة ; لأنه لا يثبت في الذمة إلا بهذا ، هذا إذا لم يكن مشارا إليه وفي الهداية وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلا فإنها إذا كانت معينة تصلح أجرة ولا تصلح ثمنا كما إذا كانت ثيابا أو عروضا فإنه لا يصلح ثمنا لما تقرر في كتاب البيوع ، إذ الأموال ثلاثة ثمن محض كالدراهم والدنانير ، ومبيع محض كالأعيان [ ص: 4 ] التي ليست من ذوات الأمثال وما كان بينهما كالمكيل والموزون قال في العناية : وفيه نظر ; لأن المقايضة بيع وليس فيها إلا العين من الجانبين فإذا لم تصلح ثمنا كان بيعا بلا ثمن وهو باطل وأجيب بأن المراد بالثمن ما ثبت في الذمة ، وإذا استأجر دارا بثوب معين فالأجرة الفلس لا غير ، وإن كسدت فعليه قيمة المنفعة كذا عن كانت الأجرة فلسا فغلا أو رخص قبل القبض ، وكذا إذا أبي يوسف . ا هـ . كان الثمن مكيلا أو موزونا فانقطع عن أيدي الناس
وأما إذا . كانت حيوانا لا يجوز إلا إذا كان معينا