قال رحمه الله ( فإن غصبها غاصب منه سقطت الأجرة ) يعني إذا سقطت الأجرة ، ولو في بعضها فبقدره لزوال التمكن من الانتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة كما بين ، وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال صاحب الهداية تنفسخ ، وقال غصب العين المستأجرة في جميع المدة غاصب فخر الإسلام في فتاويه والفضلي لا تنفسخ فإذا ا هـ . أراد المستأجر أن يسكن بقية المدة ليس للمؤجر منعه
وفي قاضي خان أيضا جاء المغصوب منه إلى الغاصب ، وقال ، قال الدار داري إن لم تخرج منها فهي عليك كل شهر بمائة درهم إن محمد لا أجر عليه وإن كان مقرا يلزمه المسمى . ا هـ . كان الغاصب منكرا ويقول الدار لي ويسكن مدة فأقام المغصوب منه البينة أنها داره فقضي له بها
وفي الولوالجية قال هذا على وجهين إن قصره قبل الجحود له الأجر وإن قصره بعد الجحود لا أجر له ، ولو كان صباغا والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود فله الأجر وإن صبغه بعده فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد فيه وإن شاء ترك الثوب وضمنه قيمة ثوب أبيض ا هـ . رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بأجرة معلومة فجحد القصار الثوب ، ثم جاء به مقصورا وأقر
وفي التتارخانية لزمه من الأجرة ما قبل الإنكار ولا يلزم ما بعده وهو قول الثاني ، وقال رجل استأجر دابة إلى مكان معلوم ، فلما بلغ نصف المدة أنكر الإجارة لا تسقط عنه الأجرة بنفس الإنكار ، ولو كان عبدا والمسألة بحالها محمد فالأجرة لازمة وتجب كل الأجرة ويجب عليه قيمة العبد وينبغي أن يكون هذا على قول وقيمة العبد يوم العقد ألفان ويوم الجحود ألف فهلك العبد في يده بعدما مضت السنة وعلى قول الثاني لما جحد فقد أسقط الأجر ، وفي المحيط لو محمد سقط من الأجر بقدره لفوات التمكن من الانتفاع في المدة ، ولو غرقت الأرض أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد لم يكن لأحدهما الامتناع عن التسليم في الثاني ; لأن الإجارة وإن كانت عقدا واحدا حقيقة لكنها عقود متفرقة مضافة إلى ما يوجد من المنفعة ، ومن المشايخ من قال هذا إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب في الإجارة لأجله ، فإن كان وقت يرغب في الإجارة لأجله زيادة رغبة كحانوت في سوق رواجه في بعض السنة أو دار استأجر دارا سنة فلم يسلمها الآجر حتى مضى شهر بمكة تستأجر سنة لأجل الموسم فلم تسلم في الوقت الذي يرغب لأجله فإنه يخير في بعض الباقي دفعا للضرر عنه . ا هـ .