قال رحمه الله ( ومن لا يحبس للأجر ) يعني ليس له أن يحبس للأجر ; لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض يفنى ولا يتصور بقاؤه واختلفوا في غسل الثوب حسب اختلافهم في القصار بلا نشاء كما تقدم وفي شرح لا أثر لعمله كالحمال والملاح قال القدوري في الحمال إذا طلب الأجرة ما بلغ المنزل قبل أن يضعه ليس له ذلك . ا هـ . أبو يوسف
وفي الفتاوى فلا ضمان عليه بلا خلاف . استأجر جمالا ليحمل له إلى بلدة كذا بكذا فحمله ، فقال له صاحب الجمل أمسكه عندك فهلك