قال رحمه الله ( ) ، وهذا عند وبطعامها وكسوتها ، وقالا لا يجوز وهو القياس وجه الإمام قولهما أن الأجرة مجهولة فصار كما إذا استأجرها للطبخ والخبز والجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن العادة جرت بالتوسعة عليها شفقة على الأولاد ، بل يعطيها ما طلبت ويوافقها على مرادها والجهالة إنما تمنع إذا أفضت إلى المنازعة أطلق في طعامها أو كسوتها فشمل ما إذا بين جنسها أو لم يبين قال الحدادي إذا لم يوصف ذلك فلها المتوسط وفي الخلاصة وإذا جاز بالاتفاق . ا هـ . بين جنس الثياب أو صفتها وعرضها وبين كيل الطعام وصفته
وفي المحيط لو جاز استحسانا عند اشترطت طعامها وكسوتها عنده ستة أشهر وسمت دراهم مسماة عند الفطام ولم تضف شيئا من ذلك وقالوا معنى تسميته الدراهم أن يجعل الأجرة دراهم ، ثم يدفع الطعام مكان الدراهم فيكون معناه على التقدير سما بدل الدراهم طعاما ، وإذا بين كيل الطعام وصفته جاز بالاتفاق سواء كان حالا أو مؤجلا ولا يشترط أن يذكر أجلا وفي الكسوة يشترط بيان الأجل ; لأنها لا تثبت موصوفة في الذمة إلا مؤجلا ، كذا في الشارح وغيره ولم يذكر الإمام المؤلف لمن تجب عليه أجرة الظئر ونحن نبين ذلك قال في قاضي خان قالوا إن لم يكن للصغير مال حين استأجرها كانت الأجرة عليه من ماله ، وإذا مات بطلت فإذا قال العم ذلك بعد موته ولم يكن وصيا كان ذلك على العم ، ولو كان للصغير مال حين استأجرها الأب لا تبطل الإجارة بموت الأب ، وإذا استأجر ظئرا لترضع ولده شهورا فمات الأب فقال عم الصغير أرضعيه وأنا أعطيك الأجر فأرضعته شهرا بعد ذلك تخير على أن ترضعه بأجرة مثلها قالوا هذا إذا عقدت بإذن الزوج ، وإذا عقدت بغير إذنه فللزوج منعها ، وإذا امتنع الظئر من الرضاع والصغير لا يأخذ ثدي غيرها فأجرة إرضاعه على أقاربه بقدر ميراثهم منه ويجوز للأب أن يستأجر أمه لترضع ولده وبنته وأخته ا هـ . استأجر القاضي ظئرا لليتيم كان حسنا ، وإذا كان للرضيع أم وليس له مال