قال رحمه الله ( وإن صح ) ، وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز ، وقد ذكرنا وجهه في مسألة الغائب ; لأن هذه مثلها في جميع ما ذكرنا من الأحكام لما أن الأم والأب الرقيق لا ولاية له على ولده فيكون دخول الولد في كتابتهما بالشرط لا بالولاية كدخول الغائب في كتابة الحاضر وقبول الأولاد وردهم لا يعتبر وفي المحيط كاتب الأمة عن نفسها ، وعن ابنين صغيرين لها فقيمته للأبوين ، ولو كاتب عبده وامرأته على أنفسهما وأولادهما الصغار ، ثم إن إنسانا قتل الولد لم يكن له ذلك ولا سبيل للأبوين على كسب الولد ; لأنه مكاتب أصلا بخلاف غاب الأب فأراد المولى استسعاء الولد في شيء من الكتابة ; لأنه دخل تبعا فكان كسبه تبعا ويدفع حصته عن الأبوين إن أعتقه السيد وإن مات الأبوين أدى حالا وإلا رد في الرق إن وقعت الكتابة وهو كبير وإن وقعت وهو صغير يسعى على نجومهما فيثبت الأجل في حقه تبعا لهما ولا كذلك الكبير ا هـ . المولود في الكتابة
وذكر الأم مثال وليس بقيد قال في المحيط جاز استحسانا وإن رد في الرق رد الولد في الرق وإن مات الأب سعى الأولاد وإن كانوا صغارا عاجزين ردوا في الرق لتحقق العجز عن الأداء فإن قالوا نسعى لا يلتفت إلى قولهم ، ولو لم يعجزوا وسعى بعضهم وأدى لم يرجع على إخوته بشيء ; لأنه أدى عن أبيه لا عن إخوته فإن ظهر للمكاتب مال لم يكن له أن يأخذ ما أدى ; لأنه أدى ما لم يكن مطالبا بأدائه وللمولى أخذ كل واحد منهما بأداء جميع بدل الكتابة ; لأنه قائم مقام أبيه وإن أعتق المولى بعضهم رفعت حصته عن الباقين ، ولو كاتب عبده على نفسه وولده الصغير عتقوا ولا يرجع عليهم كما ذكرنا في الصغار ا هـ . كانوا كبارا فكاتبه على نفسه وعليهم بغير إذنهم وأدى
قال رحمه الله ( وأي أدى لم يرجع ) لما ذكرنا في مسألة الغائب ، ولو أعتق الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال بخلاف المولود في الكتابة والمشترى حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم بالبدل دونهم ، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها وليس له أن يبيعهم ، ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب والله تعالى أعلم .