ولو فللشريك أن يأخذ العبد بربع الدين ويرجع على المديون بربعه وكذا لو أقر العبد بذلك ادعى شريك العبد أن العبد قبض حقه فوكل العبد مولاه بخصومته أو بعض غرمائه فأقر الوكيل باستيفاء العبد
وإذا وكل مأذونا يشتري له بالنسيئة لم تجز الوكالة ولو لم يذكر النسيئة جاز استحسانا ، فإذا دخل الأجل يكون للبائع أن يأخذ الثمن من العبد ثم يرجع العبد بما أدى على الموكل ولو كان الوكيل صبيا أو محجورا أو معتوها ثم أدرك أو أفاق لم تعد العهدة إليه ; لأنهما وقت العقد ليس من أهل العهدة بخلاف تعود العهدة عليهما ; لأنهما وقت العهدة من أهلها . الخامس : لو الوكيل إذا جن فأفاق أو أسلم المرتد جاز ، فإن أقر بقبض ذلك ، والهلاك في يده صدق ; لأن العبد فيما يقبض عامل لغيره لا لنفسه كان على المولى دين لرجل فوكل عبده بقبض ذلك جازت الوكالة ; لأن العبد يصلح وكيلا للأجنبي بقبض الدين من مولاه ولو أقر بقبضه صدق فيه مع يمينه ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك لرجل على عبدين مأذونين في التجارة دين فوكل أحدهما بقبضه صدق ; لأنه لو وكل عبده بذلك جاز فلو وكل ابنه بذلك لكان أولى . على العبد دين فوكل الغريم ابن العبد أو أباه أو عبد أبيه أو مكاتبه فأقر الوكيل بقبض ذلك