ولو لا يصدق ونفذ عتقه على المشتري إذا باع المأذون عبده فقال المشتري إنه حر وصدقه المأذون وقال هذا كله في حال إذنك لم يصدق العبد في شيء منه ولزمه كله ، وإن صدقه رب المال لزمه الغصب خاصة ; لأن الغصب يوجب الضمان للحال بخلاف غيره ; لأنه أضاف الإقرار إلى حالة تمنعه ولو أقر المأذون المديون أو غير المديون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو عارية خالف فيها ، فإن كذبه رب المال لزمه كله صدقه المقر له أو كذبه ; لأن الإقرار بهذه الأشياء في الإذن معتبرة بالإذن الأول ولو حجر على عبده ولا مال في يده ثم أقر بعد ذلك كله أنه فعله في حال إذنه لم يلزمه إلا بعد العتق ; لأنه محجور أقر على نفسه ، وإن أذن له مرة أخرى سئل عما أقر به ، فإن قال كان حقا لزمه ، وإن قال كان باطلا تأخر حتى يعتق ومثله [ ص: 105 ] الصبي ، والمعتوه وأما إذا كان عليه دين أو في صحته أو مرضه فقد بيناه في ضمن التقرير . أذن له ثم حجر ثم أذن ، فإن كان عبدا أو صبيا حرا فقال استهلكه كله في حال إذني الأول