قال رحمه الله ; لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملك وينبغي أن يقال إذا كان درهما فصاعدا فأما ما دونه فيجوز أن يقرض كما في الهبة قال رحمه الله ( ولا يهب ) أطلقه فشمل ما إذا كان بعوض أو لا ; لأنه تبرع ابتداء وانتهاء أطلق في منع الهبة فشمل ما قيمته درهم وما دونه وفي المحيط ( ولا يقرض ) هذا إذا بلغت قيمته درهما فصاعدا ويجوز هبة ما دون الدرهم ; لأنه من صنيع التجارة ; لأنه لا بد للتجار منه ليعرف ويميل قلب الناس إليه ا هـ . ولا يهب
قال رحمه الله ( ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه ) ; لأن التجار يحتاجون إليه لاستجلاب قلوب المهاجرين وعن الثاني المحجور عليه إذا فلا بأس به بخلاف ما إذا دفع قوت شهر ; لأنهم إذا أكلوه يضر بحال المولى ولا يمكن أن يقدر الضيافة بتقدير ; لأنه يختلف باختلاف الناس واختلاف المال ولا بأس دفع إليه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه عليه ; لأنه مأذون فيه عادة قال للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالرغيف بدون إذن الزوج محمد واستحسنوا ذلك في الطعام وفيما إذا ويتصدق المأذون بالرغيف ونحوه لا بأس به ولم يذكر في الكتاب الضيافة اليسيرة وقدرها أعار رجلا دابة ليركبها أو ثوبا يلبسه محمد بن سلمة البلخي فقال إن كان مال التجارة عشرة آلاف فالضيافة عشرة دراهم ، وإن كان مال التجارة عشرة فالضيافة بدانق كذا في المحيط .