ولو كانت الألف للمولى ، والدينان في رقبته ولو وهب رجل لعبد محجور ألفا فلم يأخذها المولى حتى استهلك لرجل آخر ألفا ثم استهلك لرجل آخر ألفا تصرف الهبة إلى الدين الأول وهو الذي استهلكه دون الثاني ; لأن الدين الثاني لزمه وليس له كسب ولم يعين المؤلف المقر له فشمل المولى . استهلك ألفا ثم وهب له الألف ثم لحقه دين آخر