قال رحمه الله ( وبطل ) وهذا عند تحريره عبدا من كسبه ولما كان العتق أقوى نفاذا من غيره صرح به ليفيد أن تصرف المولى في غيره باطل بالطريق الأولى وعندهما ينفذ عتقه وهو نظير المكاتب ، فإن المولى يملك رقبته حتى يعتق بإعتاقه ولا يملك ما في يده من أكسابه حتى لا ينفذ إعتاقه فيه ، فإذا نفذ عتقه في رقبة المأذون له عنده وعندهما فيه وفي كسبه يضمن للغرماء قيمته ; لأنه أتلف بالإعتاق ما تعلق به حقهم وكذا لو الإمام يضمن لما ذكرنا لكن يضمن قيمته للحال عندهما ; لأنه ملكه لتعلق كسب العبد كذلك وعندهما ينفذ ويضمن حق الغير به وعنده في ثلاث سنين ; لأنه ضمان حياته لعدم ملكه ولو أتلف المولى ما في يده من العبيد بالقتل لم يعتق عنده لعدم الملك وعندهما يعتق . اشترى ذا رحم محرم من المولى