ولو لا يجوز ذكره في المحيط وذكر المولى مثال ، فإن تزوج جارية عبده المأذون المديون ينفذ عتقه إن أجاز الغرماء البيع أو قضى المولى دين الغرماء العبد المأذون المديون إذا باعه المولى من غير إذن الغرماء وأعتقه المشتري قبل قبضه ، فإن أبى الغرماء أن يجيزوا البيع ، والمولى لم يقبض دينه ، فإنه يبطل عتقه ويباع العبد للغرماء بدينهم هكذا ذكر في الأصل مطلقا وهذا الجواب الذي قالوا لا يشكل على قول ، وإن أبرأ الغرماء العبد عن الدين ينفذ عتق المشتري أبي حنيفة أما على قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى فمنهم من قال لا يقف عتق المشتري على قول محمد ومنهم من قال ما ذكر قولهم جميعا وعلى قول محمد يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين المشتري من الغاصب هذا إذا أعتق المشتري قبل القبض وأما إذا قبض العبد ثم أعتقه ، فإنه ينفذ عتقه ، وإذا تقدم عتق المشتري بعد القبض فالغرماء بعد هذا بالخيار إن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن ، وإن شاءوا ضمنوه القيمة هذا إذا أجازوا بيع المولى ، وإن ضمنوا قيمته للمولى فبيع المولى ينفذ ويسلم الثمن للمولى ولو كان محمد ينفذ بيع المشتري وهبته من غيره ولو قال المؤلف فيتوقف تحريره لكان أولى ; لأن غايته تصرف فضولي وقد أفاد في المحيط في مسألة الأمة المستولدة [ ص: 114 ] أنه موقوف فالعتق كذلك . المشتري باع العبد بعدما قبضه أو وهبه وقبضه الموهوب له ثم حضر الغرماء وأجازوا بيع المولى