وفي التتارخانية برقم ومما يتصل بهذا الفصل إذا فعلى قول باع العبد المأذون بعض ما في يده من تجارة أو اشترى شيئا ببعض المال من تجارة وحابا في ذلك وكان ذلك في مرض المولى ثم مات المولى من مرضه ذلك البيع جائز سواء حابا في البيع بما يتغابن الناس في مثله أو لا ما لم تتجاوز المحاباة ثلث مال المولى ، فإذا جاوز ثلث مال المولى ، فإنه يخير المشتري ، وإن شاء نقض البيع ولم يرد ما زاد على الثلث بخلاف ما لو كان المولى صحيحا وحابا العبد بما يتغابن في مثله أو لا يتغابن الناس في مثله ، فإنه يجوز عند أبي حنيفة كيفما كان جاوزت المحاباة ثلث المال أم لم تجاوز وهذا بخلاف أبي حنيفة ، فإنه يجوز إذا لم يجاوز ثلث ماله فكذا العبد وهذا الذي ذكرنا كله قول المكاتب إذا باع أو اشترى وحابا في مرض موت المولى رحمه الله تعالى ، وأما على قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى إن ومحمد ، فإنه يجوز ويسلم المشترى ولو باع واشترى بما يتغابن الناس في مثله لا يجوز البيع عندهما حتى إذا قال المشتري أنا أودي قدر المحاباة ولا ينقض البيع لا يكون له ذلك على قولهما هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن على العبد دين فأما إذا كان باع واشترى وحابا بما لا يتغابن الناس فيه فالجواب فيه عندهم جميعا كالجواب فيما إذا لم يكن على العبد دين قال عليه دين يحيط برقبة أو بما في يده أو لا يحيط فباع واشترى وحابا محاباة يسيرة أو فاحشة الفقيه أبو بكر البلخي لا يوجد عن أصحابنا رواية في كتبهم أن المحاباة اليسيرة في المريض إذا لم يكن عليه دين تعتبر من ثلث ماله إلا في هذا الكتاب خاصة فهذه المسألة من خصائص هذا الكتاب .