قال رحمه الله ( ويبطل الثمن لو سلم قبل قبضه ) أي لو سلم المولى المبيع قبل قبض الثمن بطل الثمن فلا يطالب بشيء ; لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس ولا يجب له على عبده دين فخرج محاباة وفي الإبانة ولهذه المسألة زيادة ذكرها في المنتقى فقال كان الثمن دينا للمولى على العبد في الثوب يباع الثوب فيستوفي المولى دينه من ثمنه ، والفضل للغرماء ، وإن كان فيه نقصان بطل ذلك القدر ا هـ . عبد مأذون عليه دين باع المولى منه ثوبا في يد المولى
بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا حيث يكون المولى أحق به من الغرماء ; لأنه تعين بالعقر فملكه به عنده وعندهما تعلق [ ص: 116 ] بعينه فكان أحق به من الغرماء إذ هو ليس بدين يجب في ذمة العبد ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغرماء كما لو وبخلاف ما إذا غصب العبد شيئا من ماله أو ودع ماله عند عبده أو قبض المبيع بغير إذن المولى حيث لا يسقط الثمن ; لأنه يجوز أن يثبت للعبد المأذون المديون دين على مولاه ألا ترى أنه لو استهلك المولى شيئا من اكتساب عبده المأذون ضمن للعبد هذا جواب ظاهر الرواية وعن باع العبد من سيده فسلم إليه المبيع قبل قبض الثمن أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما في يد العبد ويحبسه حتى يستوفي الثمن إلا أن المولى لم يسقط حقه من العين إلا بشرط أن يسلم له الثمن ولم يسلم فبقي حقه في العين على حاله فيتمكن من استرداده ما بقي العين قائما في يده ; لأنه يجوز أن تكون العين المملوكة للمولى في يد عبده فكذا يجوز أن يكون له ملك اليد فيه وأما بعد الاستهلاك فقد صار دينا فلا يمكن إيجابه من عبده ا هـ . أبي يوسف