قال رحمه الله ( وإن ضمن الغرماء البائع قيمته ) قيد بالتغييب قال في العناية ، وإنما لم يكتف بمجرد البيع ، والشراء ; لأنه لا يضمن بهما بل لا بد من التغييب وفيها أيضا معناه باعه بثمن لا يوفي ديونهم بدون إذن الغرماء ، والدين حال ا هـ . باعه سيده وغيبه المشتري
فلو كان الثمن يوفي بديونهم فلا ضمان وكذا لو كان بإذنهم وكذا لو جاز بيعه وليس لهم حق المطالبة حتى يحل دينهم ، فإذا حل ضمنوا المولى قيمته وأفاد كان الدين مؤجلا فباعه المولى بأكثر من قيمته أو بأقل منهما المؤلف أن البيع موقوف فيه كالبيع بخيار .