قال رحمه الله : ( وإن ) يعني إذا انقطع المثلي عن أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته يوم الخصومة وهذا قول انصرم المثلي فقيمته يوم الخصومة وقال الثاني يوم الغصب وقال الإمام يوم الانقطاع ; لأن المثل هو الواجب والقيمة إنما يصار إليها للعجز عنه والعجز في يوم الانقطاع فيعتبر فيه وللثاني أن المثل لما انقطع التحق بالقيمي وفيه يعتبر القيمة يوم الغصب محمد أن المثل هو الواجب بالغصب وهو باق في ذمته ما لم يقض القاضي بالقيمة ولهذا لو صبر إلى أن يعود المثل كان له ذلك وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ، وإن كان يوجد في البيوت ذكره في النهاية وقال في النهاية : فإن قلت ولم قدم قول وللإمام في التعليل ولم يوسطه كما هو حقه قلت لعله أن يكون هو المختار ; لأنه أعدل الأقوال أبي يوسف