قال رحمه الله ( ولو ضمن قيمتها ولا يضمن الحرة ) وهذا قول الإمام زنى بمغصوبة فردت فماتت بالولادة وقالا لا يضمن الأمة ويضمن نقصان الحبل ; لأن الرد قد صح مع الحبل والحبل عيب فيجب عليه نقصان العيب وهلاكها بعد ذلك بسبب حادث عند المالك فلا يبطل به الرد كما إذا حمت في يد الغاصب فردها وماتت في تلك الحمى أو زنت عند الغاصب فردها وجلدت بعد الرد عند المالك وماتت من ذلك ، فإنه لا يضمن إلا نقصان البيع وكذا إذا أبي حنيفة لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن اتفاقا سلم البائع الجارية للمشتري حبلى ولم يعلم المشتري بالحبل وماتت من الولادة أن يردها كما أخذها ; لأنه أخذها وليس فيها عيب التلف وردها وفيها ذلك فلم يصح الرد فصار كما جنت جناية في يد الغاصب فعلت بها بعد الرد ودفعت بها بعد الرد ، فإنه يرجع بقيمتها على الغاصب بخلاف الحرة ، فإنها لا تضمن بالغصب وفي فصل الشراء الواجب التسليم وبموتها بالولادة لا ينعدم التسليم وفي الغصب السلامة شرط لصحة الرد فما لم يرد مثل ما أخذ لا يعتد به فافترقا على أنه ممنوع وفي فصل الحمى الموت يحصل بزوال القوى وأنه يزول بترادف الآلام فلم يكن الموت حاصلا بسبب وجد في يد الغاصب فيجب عليه ضمان قدر ما كان عنده دون الزيادة أقول : يرد عليهم في الظاهر أنهم جعلوا الولادة هاهنا سببا للهلاك وقد صرح فيما مر بأنها ليست سببا للموت فكان بين الكلامين تدافع وفي المحيط ولو وللإمام فعند سرقت عند الغاصب أو سرق العبد فرد فقطع عند المالك يضمن الغاصب نصف القيمة الإمام وعندهما يضمن نقصان السرقة . ا هـ .