قال رحمه الله : ( وحل لو ناسيا ) يعني حل المذكى لو وقال ترك التسمية ناسيا رحمه الله تعالى لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه قلنا : إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام { مالك } ، وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم ، وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره ولا يقال : الآية مجملة لأنه لا يدرى هل أريد به حالة الذبح ، أو حالة الطبخ ، أو حالة الأكل لأنا نقول أجمع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها ، ثم يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة ، وفي الينابيع ولو التسمية في ذكاة الاختيار جاز . سمى بالفارسية
وفي الأصل ولو فهو على ثلاثة أوجه : إن لم يكن له نية ، أو أراد التسمية على الذبيحة ، وفي هذين الوجهين يجوز ، وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز ، وفي الحاوي سئل ذبح الشاة وسمى أبو القاسم عمن قال : لا يجوز ، وقال قال بسم الله ولم يذكر الهاء الفقيه : إن لم يقصد ترك الهاء يجوز ا هـ .