قال رحمه الله : ( ولا يؤكل ) وقال مائي السمك غير طاف رحمه الله تعالى : يؤكل جميع حيوان الماء واستثنى بعضهم الخنزير والسباع والكلب والآدمي وعن مالك رحمه الله تعالى أباح ذلك كله وقال صاحب الهداية والخلاف في الأكل والبيع واحد وينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته ، لهم قوله تعالى { الشافعي أحل لكم صيد البحر } من غير فصل ولأنه لا دم في هذه الأشياء لأن الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك وروى { جابر المدينة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا إن كان معكم } الحديث ولنا قوله تعالى { أنهم أصابهم جوع شديد في الغزو فألقى البحر حوتا ميتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر قال : فلما قدمنا ويحرم عليهم الخبائث } وهذا منها قال في النهاية إن كراهة الخبائث تحريمية وما سوى السمك خبيث ونهى عليه الصلاة والسلام عن دواء اتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان ، والميتة المذكورة فيما تلي محمولة على حالة الاضطرار وهو مباح فيما لا يحل أكله والميتة والمذكاة فيهما سواء وقوله : عليه الصلاة والسلام { } لا دليل لهم في هذا الحديث لأن المراد بالميتة ما ألقاه البحر حتى يكون موته مضافا إلى البحر ولا يتناول ما مات فيه بمرض ، أو نحوه ، وأما الطافي فيكره أكله لقول أحل لنا ميتتان ; السمك والجراد ، ودمان ; الكبد والطحال إنه عليه الصلاة والسلام قال { جابر } وهو حجة على ما نضب عنه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوه في إباحة الطافي فالأصل في هذا ما عرف سبب موته كلفظ البحر ، أو يحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة بحيث يمكن أخذه من غير حيلة ، أو ابتلاع سمكة ، أو بقتل طير الماء إياها ، أو إجماد الماء عليها حل أكلها لأن سبب موتها معلوم ولو ماتت من شدة حر الماء ، أو برده أو انحسر الماء عن بعضه ومات روى مالك هشام عن إن كان رأسه على الماء لا يؤكل ، وإن كان ذنبه في الماء ورأسه انحسر عنه الماء أكل لأن خروج رأسه من الماء سبب لموته فكان معلوما بخلاف خروج ذنبه فحاصله أن الشرط فيه أن يعلم سبب موته حتى لو أبان عضوا يضره فإنه يؤكل ويؤكل العضو أيضا . محمد
قال رحمه الله : ( وحل بلا ذكاة كالجراد ) يعني يحل السمك بلا ذكاة كالجراد لما روينا .