( كتاب الكراهية ) .
أورد كتاب الكراهية بعد الأضحية لأن عامة مسائل كل واحد منهما لم يخل من أصل ، أو فرع يرد فيه الكراهة ألا ترى أن الأضحية في ليالي أيام النحر مكروهة وكذا في التصرف في الأضحية بجز صوفها وحلب لبنها وكذا ذبح الكتابي وغير ذلك كما أن الأمر في كتاب الكراهية لذلك وترجم المؤلف بالكراهية لأن بيان المكروه أهم من غيره لوجوب الاحتراز عنه وترجم في الأصل بالاستحسان لما فيه مما استحسنه الشارع وقبحه وترجم محمد في مختصره بالحظر والإباحة لما فيه مما منع عنه الشارع وأباحه ، والكراهية مصدر كره الشيء كرها وكراهة وكراهية قال في الميزان هي ضد المحبة والرضا قال الله تعالى { القدوري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم } إلخ فالمكروه خلاف المندوب والمحبوب لغة وليس [ ص: 205 ] بضد الإرادة كما توهمه الشارح وجعل الكراهة ضد الإرادة بل هو كما تقدم لك عن الميزان ; لأن الله تعالى لا يريد الكفر والمعاصي ولا يحبهما كما قرر في علم الكلام وهي في الشريعة ما سيذكره المؤلف .
قال رحمه الله : ( المكروه إلى الحرام أقرب ) ونص أن كل مكروه حرام ، وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام لأنه لم يجد فيه نصا قطعيا فكان محمد عند نسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض وعن محمد الإمام أنه إلى الحرام أقرب وهذا الحد للمكروه كراهة تحريم ، وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب هذا خلاصة ما ذكروه في الكتب المعتبرة ولبعض المتأخرين كلمات هنا طويلة الذيل لا حاصل لها تركناها عمدا . وأبي يوسف