قال : رحمه الله ( لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر ) يعني لا يكره لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب فكذا له أن لا يبيع وهذا في المجلوب قول احتكار غلة أرضه وما جلبه من بلد آخر خاصة فإن حق العامة لا يتعلق بما جلب فصار كغلة ضيعته والجامع تعلق حق العامة به وقدمنا قول الإمام وقول محمد [ ص: 230 ] عن المحيط ا هـ . أبي يوسف