( كتاب الصيد ) .
قال في العناية مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد يورث السرور إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتبارا بالاحتراز عنها ا هـ .
قال في المحيط : يحتاج إلى معرفة إباحة الصيد وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرط إباحته ودليلها وحكم مشروعيته .
أما الإباحة من الكتاب قوله تعالى { دليل أحل لكم صيد البحر } { وإذا حللتم فاصطادوا } ، وأما لغة فالصيد هو الاصطياد ويطلق على ما يصاد مجازا إطلاقا لاسم المصدر على المفعول وهو المتوحش الممتنع بأصل الخلقة عن الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول والذي يظهر أنه عند الفقهاء الإرسال بشروطه لأخذ ما هو مباح من الحيوان المتوحش الممتنع عن الآدمي بأصل خلقته وأما تفسيره فهو على الأخذ بشروطه وأما ركنه المتعلق بالصيد فكون الصيد غير آمن بالإحرام والحرم ، وغير مملوك ، وأما شرطه فصيرورة المأخوذ ملكا للآخذ قال : رحمه الله ( هو الاصطياد ) قال الشارح أي الصيد هو الاصطياد في اللغة ا هـ ولا يخفى أن هذا لا يناسب أن يذكر في المتن فلا ينبغي أن يذكرها . حكمه