قال رحمه الله ( ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض دونها ) ; لأن على ما بينا ولا يمكن القبض شرط في الرهن فصار في معنى المشاع وعن قبض المتصل وحده رضي الله عنه أن أبي حنيفة جائز ; لأن الشجر اسم للنبات فيكون استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ; لأن البناء اسم للمبني فتكون الأرض جميعا رهنا وهي مشغولة بملك الراهن ، ولو رهن الأرض دون الشجر جاز ; لأنه رهن الأرض بما فيها من النخل وذلك جائز ومجاورة ما ليس برهن لا يمنع الصحة ويدخل في رهن الأرض النخل والتمر على النخل والزرع والرطبة والبناء والغرس ; لأنه تابع لاتصاله فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع حيث لا تدخل هذه في بيع الأرض سوى النخل ; لأن بيع الأرض بدون هذه الأشياء جائز فلا حاجة إلى إدخالها في البيع من غير ذكر وبخلاف المتاع الموضوع بها حيث لا يدخل في الرهن من غير ذكر ; لأنه ليس بتابع لها ولهذا لو باعها بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها لا يدخل المتاع ، وهذه الأشياء تدخل . رهن النخل بمواضعها
وكذا تدخل هذه الأشياء في رهن الدار والقرية لما ذكرنا ، ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وأخذه جاز وذلك بأن يكون المستحق موضعا معينا ; لأن رهنه ابتداء يجوز فكذا بقاء ، وإن كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بأن استحق جزءا شائعا أو ما هو في معنى الشائع كالتمر ونحوه بطل ; لأنه تبين بالاستحقاق أن الرهن وقع باطلا ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة حتى إذا رهن دارا وهو فيها ، وقال سلمتها إليك لا يتم الرهن حتى يقول بعد ما خرج من الدار سلمتها إليك ; لأن التسليم الأول وهو فيها وقع باطلا لشغلها به ولا بد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما إذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل الذي عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حتى يكون رهنا إذا دفع الدابة إليه ; لأن الدار مشغولة فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار ، والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة في السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ; لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخل حتى قالوا يدخل في رهن الدابة من غير ذكر ، وفي التتمة سأل علي بن أحمد عن قال لا يصح ولا يطيب للمرتهن . رجل عمر عمارة على أرض السلطان كحانوت أو غيره ورهنه وسلم للمرتهن أخذ الأجرة
قال : وفي المحيط : ولو جاز ; لأنه يمكن قبضها بما فيها بالتخلية قيد بقوله دونها ; لأنه لو لم يقل دونها لصح الرهن في الكل ، ولو قال رهنتك هذه الأرض أو هذه الدار يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون من البناء والشجر والثمر والزرع والرطبة ; لأن الرهن لا يجوز بدون ما يصل به فكان إطلاق العقد ينصرف إلى ما فيه تصحيحه فيدخل في الرهن تبعا تحريا للجواز ، ولو رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض صح إذا خلى بينه وبين الدار بما فيها ويصير الكل رهنا . وروى رهن الدار بما فيها الحسن عن رحمه الله سئل عن أبي حنيفة كيف يبقى الرهن في البواقي من الكرد الفارغة ، فقال في البواقي الرهن صحيح [ ص: 277 ] والله أعلم حتى لو باع هذه الكردة الفارغة لا يجوز من غير إجازة المرتهن حتى يقضي بالدين وسئل رهن عشرة من الكرد وقبضها المرتهن ، ثم تبين أنه كان واحدة مسبلة وأخرى مشاعة بين الراهن وغيره علي بن أحمد والخجندي عن الرجل قال استأجر دارا إجارة صحيحة وسلمها فارغة ، ثم إن المؤجر رهنها من المستأجر بقدر معلوم هل يصح هذا الرهن وهل تبقى الإجارة علي بن أحمد تصير رهنا مع وجود القبض قال الخجندي صح الرهن وانفسخت الإجارة وعن رجل دفع لرجل رهنا على ثمانمائة فدفع له ثلاثمائة بعد أن قبض الرهن وامتنع من دفع الباقي . أبي حامد
قال يكون رهنا بهذا القدر وسئل عن أبو يوسف يضمن ذلك المرتهن قال يضمن ، وكذا ذكر ذلك الدار المرهونة إذا غصبت من إنسان وأتلف منها جزءا أو كلها الحلواني في شرحه وسئل الخجندي عن قال على قول رجل رهن عند آخر وكفلت زوجته لرب الدين بإذن الزوج فطالب رب الدين الكفيل بإيفاء الدين فحبسه القاضي وعجز عن أدائه هل للقاضي أن يبيع الرهن وعلى قولهما نعم وسئل الإمام أبو الفضل عن قال إن كان الأجل في الرهن فسد ، وإن كان في الدين لا يفسد ، وهكذا في الإيضاح سئل عن رجل رهن عند آخر دارا إلى سنة بدين على الراهن وقبض الدار هل يكون التأجيل مفسدا للرهن قال يحفظ حتى يظهر المالك ، وفي التجريد لو المرتهن إذا مات وورثته يعرفون الرهن ولا يعرفون الراهن ويطلبون الخروج عن العهدة هل يكون حكمه حكم اللقطة يقسم الدين على قيمة تلك الأشياء فما أصاب كل واحد وهو مضمون بأقل من قيمته ومما سمي أو رهن شاتين بثلاثين أحدهما بعشرة والأخرى بعشرين ، ولم يبين أيهما لم يجز ; لأن بسبب هذه الجهالة تقع بينهما منازعة عند الهلاك ، فإنه إذا هلكت إحداهما لا يدري ما يسقط من الدين بأداء عشرة أو عشرين فيتنازعان في ذهاب الدين بهلاكها فلو بين فهلك أحدهما سقط من الدين بقدرها ; لأنه لما بين حصة كل واحد منهما من الدين انقطعت المنازعة ، وفي المنتقى . رهن عبدين أو ثوبين ، ولم يسم لكل واحد شيئا من الدين
ولو قال رهنتك النخل بأصوله جاز إذا سمى بأصوله ، وإن لم يسم بأصوله لم يجز ; لأنه إلا بأصوله فلا يمكن تسليمه بدونه ، وذكر روى الفقيه أبو الليث عن أبو يوسف رحمه الله تعالى في رجل عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ; لأن النكاح لا يوجب نقصا في الرق والمالية ، وليس للمرتهن منع الزوج من غشيانها ; لأنه رهنها وهي مشغولة بحق الزوج وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع البضع فحق الزوج فيها لا يفسد الرهن ، فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين ; لأن الوطء من الزوج ليس بجناية فأشبه الموت من المرض قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ولو أبو يوسف فهذا مثل الأول ، ولو زوجها بغير رضا المرتهن جاز النكاح لقيام ملكه فيها وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها ; لأن النكاح لم يعقد برضاه وثبوت حقه في الحبس سابق على تعلق حق الزوج فإن غشيها فالمهر رهن معها ، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها ; لأن له أن يمنعه من الوطء ، فإن ماتت من غشيانها ، فإن شاء المرتهن ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن الزوج ، فإن ضمن الزوج يرجع على المولى إن كتم الرهن عنه ; لأنه هو الذي أوقعه فيه ، وإن لم يكن كتمه عنه لا يرجع . رهن جارية لا زوج لها فزوجها الراهن برضى المرتهن
عن ابن سماعة رحمه الله أبي يوسف فالرهن جائز ; لأنها مملوكة لمولاه ، وإن ولدت فنقصتها الولادة لم يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة ; لأنه إذا رهنها وهي حامل والحمل لا بد له من الولادة والولادة لا تنفك عن النقصان عادة فهذا النقصان حصل بسبب في يد الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن ، ولو كان عليه دينار فدفع إليه دينارين ، فقال خذ أحدهما قضاء يكون لك فضاعا قبل أن يأخذ فدينه على حاله وهو مؤتمن ; لأنه لا يتصور الاقتضاء والاستيفاء إلا بعد القبض وقبض المجهول لا يتصور ، ولو قال آخذهما قضاء لك كان قبضا له بدينه ولا يشبه هذا الرهن . رجل أعتق ما في بطن جاريته ، ثم رهنها المولى