الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع ) قيد بقوله بألف فأفاد أنه لم يفصل حصة كل واحد منهما ، فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل ; لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالبيع ، وفي الزيادات له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له ; لأن التفرق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما ; لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه خلاف البيع ; لأن العقد فيه يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل ; لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن ; لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق ولهذا لا يبطل به ، وهذه الرواية هي الأصح وقيد بالألف ; لأنه لو رهن عبدين أحدهما بكذا والآخر بكذا ، ولم يبين لم يجز هكذا في الفتاوى الغياثية .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية