الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده وقبضه ) معناه أن رجلا في يده عبد وأقام رجلان بينة أنه رهنه العبد الذي في يده فهو باطل ; لأن كل واحد منهما أثبتت بينته أنه رهنه كل العبد ولا يتصور ذلك ; لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك في حالة واحدة فيمتنع القضاء به لأحدهما لعدم الأولوية ولا وجه إلى القضاء بالنصف ; لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل بالبينتين فتهاترتا ولا يمكن أن يقدر كأنهما ارتهناه معا استحسانا لجهالة التاريخ ; لأن ذلك يؤدي إلى العمل بخلاف ما اقتضاه الحجة ; لأن كلا منهما أثبت ببينته حسا يكون وسيلة إلى تملك شطر بالاستيفاء فلا يكون عملا على وفق الحجة فكان العمل بالقياس أولى لقوة أثره المستتر وهو أن كل واحد منهما أثبت الحق ببينته على حدة ، ولم يرض بمزاحمة الآخر قال في العناية وهو أحد الوجوه في هذه المسألة وجملتها أن العبد إما أن يكون في أيديهما أولا أو في يد واحد منهما ، فإن كان في يد أحدهما فهو أولى به ; لأن تمكنه من القبض دليل سبق عنده كما في الشراء كما تقدم إلا أن يقيم الآخر بينة أنه الأول ، فإنه صريح في السبق وهو يفوق الدلالة ، وإن لم يكن في يد واحد منهما فهو المذكور في الكتاب أولا وكلامه فيه واضح ، وإن كان في أيديهما ، فإن علم الأول منهما فهو أولى ، وإن لم يعلم فهو مسألة الكتاب على ما ذكر من القياس والاستحسان قال محمد في الأصل وبه أي القياس نأخذ ، ووجهه ما ذكر في الكتاب ا هـ .

                                                                                        أقول : بخلاف ما إذا ارتهنا جملة العقد فيه من جانب الراهن واحد وهنا أثبت كل واحد منهما عقدا آخر والرهن بعقدين مختلفين لا يجوز بخلاف ما لو كان ذلك بعد موت الراهن على ما تبين من الفرق ، فإذا وقع باطلا ، فإذا هلك يهلك أمانة ; لأن الباطل لا حكم له هذا إذا لم يؤرخا ، فإذا أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى ; لأنه أثبته في وقت لا ينازعه فيه أحد كذا إذا كان الرهن في يد أحدهما كان صاحب اليد أولى ; لأن تمكنه من القبض دليل على سبقه كدعوى نكاح امرأة أو شراء عين من واحد ، وقد تقدم لها مزيد بيان مع جوابهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية