( قوله ) لقوله تعالى { ولا يحضرن الجماعات وقرن في بيوتكن } وقال صلى الله عليه وسلم { } ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى . ذكره حضور مجالس الوعظ فخر الإسلام ا هـ .
وفي فتح القدير المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق . ا هـ .
وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب وصاحبيه فإنهما نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا ، وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام في الصلاة إلا في الظهر والعصر والجمعة ، وقالا يخرج العجائز في الصلاة كلها كما في الهداية والمجمع وغيرهما فالإفتاء بمنع العجوز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب أبي حنيفة ، وفي الخلاصة من كتاب النكاح يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع : زيارة الوالدين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم ، فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا ، وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى . الإمام