مسائله على فصول : أحدها في . والثاني في الأمة المرهونة إذا ولدت ، ثم زيد في الرهن . والثالث في إحدى الأمتين المرهونتين إذا ولدتا ، ثم زيد في الرهن ، ولو الجارية المرهونة إذا اعورت ، ثم زيد في الرهن افتكهما من المرتهن بنصف الدين ; لأن الدين انقسم عليهما نصفين لاستوائهما في القيمة ، ثم حصة الأم وهي خمسمائة قد سقطت بهلاكها وصار الولد أصلا في الرهن بشرط بقائه إلى وقت الفكاك فدخلت الزيادة عليه وانقسمت الخمسمائة الباقية على العبد الزائد والولد نصفين ، وإن مات الولد استرد العبد بلا شيء ; لأنه لما هلك الولد صار كأنه لم يملك أصلا فتبين أنه لا قسط له من الدين ; لأنه لم يبق إلى وقت الفكاك فتبين أن كل الدين ساقط بهلاك الأم وأنه زاد العبد ، وليس هناك دين قائم فكانت الزيادة باطلة فكان له أن يسترده بغير شيء . رهن جارية بألف تساوي ألفا فولدت ما يساوي ألفا ، ثم ماتت الأمة فزاد الرهن ولدا يساوي ألفا
ولو لم يمت ولكنه زاد حتى صار يساوي ألفين يفتك الأول والعبد بثلثي الدين ; لأن في انقسام الدين إنما تعتبر قيمة الولد وقت الفكاك وقيمة الأم وقت العقد ألف فانقسم الدين أثلاثا فسقط ثلثه بهلاك الأم وبقي ثلثاه تبعا للولد ، ولو نقص فصار يساوي خمسمائة افتكه بثلث الدين ; لأنه تبين أنه سقط بهلاك الأم ثلثا الدين ; لأن الدين انقسم عليهما أثلاثا ثلثه بإزاء الولد ; لأن قيمته [ ص: 324 ] يوم الفكاك ثلث قيمة الأم وقت العقد ، ولو نمت الأم وزاد العبد ففيه نصف الدين ، وفي الأم وولدها نصفه ; لأن الجارية لما كانت قائمة كان الولد تبعا لها في الرهن فما لم يظهر نصيب الأصل لا يعتبر التبع في الانقسام ; لأن التبع يدخل مع الأصل في الانقسام فانقسم الدين على الجارية وعلى العبد الزائد نصفين بخلاف ما إذا ماتت الجارية ، ثم زيد الولد ; لأن الولد صار أصلا في الرهن بفوات الأصل ; لأن اتباع القائم للهلاك لا يتصور فلا بد من أن يجعل أصلا فاعتبرناه في الانقسام أصلا فانقسم ما بقي من الدين على الولد والعبد الزيادة .