الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وطاهر بمعذور ) أي وفسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة ; لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي ، وقيد المعذور في المجتبى بأن يقارن الوضوء الحدث أو يطرأ عليه للاحتراز عما إذا توضأ على الانقطاع وصلى كذلك فإنه يصح [ ص: 382 ] الاقتداء به ; لأنه في حكم الطاهر وقيد بالطاهر ; لأن اقتداء المعذور صحيح إن اتحد عذرهما ، وأما إن اختلف فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول ; لأن الإمام معه حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر ، وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقى ; لأن الإمام صاحب عذرين كذا في السراج الوهاج وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد ، وكذا سلس البول واستطلاق البطن ، وفي المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا هـ .

                                                                                        لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز ; لأنه من قبيل المتحد ، وفي الخلاصة وإمامة المفتصد لغيره من الأصحاء صحيحة إذا كان يأمن خروج الدم . ا هـ . .

                                                                                        [ ص: 382 ]

                                                                                        التالي السابق



                                                                                        الخدمات العلمية