قال رحمه الله ( والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط والصبي كالمعتوه ) يعني أن ، وهو قول المتأخرين من أصحابنا وذكر القاضي يملك استيفاء القصاص في الصغير الذي لا ولي له الناطفي أنه لا يملك والوصي يملك الصلح ولا يملك استيفاء القصاص ، هذا الكلام فيما إذا كان المجني عليه مولى الصغير أو المعتوه فلو فله ذلك وقوله والوصي يصالح فقط ، هذا إذا كان القصاص في النفس ، وأما إذا كان في الأطراف ففي رواية الأصل ليس له ذلك ، وعلى رواية الجامع الصغير له ذلك وذكر جنى صغير أو مجنون على نفس أو طرف وأراد الأب أن يصالح عن ذلك شيخ الإسلام أنه يملك ذلك على وجه الاستحسان وقوله والصبي كالمعتوه يعني ولي الصبي يملك ما قدمناه في أن ولي المعتوه يملكه وفي العيون إذا ثبت القتل عليه ثم جنى القاتل قال : في القياس يقتل وفي الاستحسان تؤخذ منه الدية . محمد