قال رحمه الله ( ومن فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { دخل عليه غيره [ ص: 345 ] ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله } أي لأجل مالك ; ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء فكذا له أن يسترد به انتهاء إذا لم يقدر على أخذه منه ، ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله فقتله مع ذلك يجب عليه القصاص ; لأن قتله بغير حق ، وهو بمنزلة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص ; لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضي فلا تسقط عصمته بخلاف السارق ، والذي لا يندفع بالصياح والله تعالى أعلم . قاتل دون مالك