قال رحمه الله ( وطرف سيان ) أي مثلان فيجري القصاص بينهما للتساوي في الأرش وقال الكافر والمسلم : لا يجري لما ذكرنا من أصله قال رحمه الله ( الشافعي برئ منها وقطع يد من نصف ساعد وجائفة إلا أن تقطع الحشفة ) أي لا قصاص في هذه الأشياء لعدم المماثلة فيها ; لأن في القطع من نصف الساعد كسر العظم ويتعذر التساوي فيها إذ لا ضابط له ، وفي الجائفة البرء نادر فلا يمكن أن يخرج الثاني جائفة على وجه يبرأ منه ، فيكون إهلاكا ، فلا يجوز والذكر واللسان ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة فيهما إلا أن يقطع من الحشفة ; لأن موضع القطع معلوم فيصار إليه وعن ولسان وذكر أنه إذا قطع من أصلهما يجب بخلاف ما إذا قطع بعضها لتعذر اعتبار المماثلة فيه قال في الينابيع : إذا أبي يوسف قطع اليد من العضو والرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية ، وعند وما فوق الكتف والقدم ، ففيه حكومة عدل ما فوق الكعب والقدم مع الأصابع وفي الخلاصة أبي يوسف تجب مؤجلة في سنتين ثلثاها في السنة الأولى والباقي في السنة الثانية وإذا دية اليد لا يجب في الحال شيء . كسر يد عبد رجل أو رجله
ولو لا قصاص بالإجماع وقال قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها في أبو حنيفة إنه لا قصاص ، وهو قول الأقطعين والأشلين في رواية أبي يوسف الحسن عنه وكذلك فلا قصاص في قول مقطوع الإبهام أو الأصابع كلها إذا قطع إنسان يده إنه لا قصاص فيه ، وفيه حكومة عدل ، ولو أبي حنيفة ففيه حكومة عدل وفي كسر عظما من ساعد أو ساق أو غيره دية كاملة ولا ذكر له في الكتب وفي ثدي المرأة دية كاملة إن منعه عن الجماع وأحدبه فأما إذا لم يحدبه ولم يمنعه من الجماع فهذا على نوعين : إما أن يبقى للجراحة أثر ففيه حكومة عدل ولم يجب كمال الدية ، وأما إذا لم يبق لها أثر لم يجب فيه شيء ، وقد مر هذا فيما تقدم ، وفي الظهيرية وكذا كسر الصلب ففيه الدية وفي صدر المرأة إذا انكسر وانقطع الماء منه ففيه حكومة عدل ، وإن لم يقدر وصار أحدب فدية كاملة ، وإن عاد إلى حبله ولم ينقص ولكن فيه أثر الضرب ففيه حكومة عدل ، وإن لم يكن فيه أثر فلا شيء فيه في قول الصلب إذا دق لكن يقدر على الجماع ، أبي حنيفة وعندهما تجب أجرة الطبيب وفي الذكر كمال الدية وفي حكومة عدل سواء كان يتحرك أو لا يقدر الخصي على الوطء أو لا يقدر وعلى هذا الخلاف ذكر العنين . ذكر الخصي
وأما إن كان يتحرك ولا يقدر على الوطء فالجواب فيه كالجواب في ذكر الخصي ذكر الشيخ الكبير وفي التهذيب ، وفي ذكر الخصي والعنين حكومة عدل ، وهو ما يرى القاضي بمشورة أهل البصيرة ، وقيل يقوم إن لو كان عبدا مجبوبا وغيره فتجب [ ص: 350 ] نسبة النقصان من ديته كما لو نقص عشر القيمة يجب عشر الدية والأول أصح . وذكر العنين