قال رحمه الله ( ) ; لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيه ; لأن ما دون الموضحة ليس له حد ينتهي إليه السكين وما فوقها كسر العظم ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا قصاص في غير الموضحة } وهو رواية لا قصاص في العظم الحسن عن رحمه الله وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة ذكره أبي حنيفة رحمه الله في الأصل وهو الأصح ; لأنه ممكن فيه اعتبار المساواة فيه إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف التلف فيستر قدرها اعتبارا ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص بذلك وفي الموضحة القصاص إن كانت عمدا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { محمد } ; لأن المساواة فيها ممكنة بانتهاء السكين إلى العظم فيتحقق استيفاء القصاص . قضى بالقصاص في الموضحة