( قوله وإن أعاد ) أي على سبيل الفرض فالمراد بالإعادة الإتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدى فلو قال بطلت لكان أولى ، وإنما بطلت صلاة المأموم ; لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا ، وفي المجتبى ولو أخبرهم الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة ; لأنه صرح بكفره ، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات فكيف قول الكافر ا هـ . ظهر أن إمامه محدث
وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن يقول في قول بسنيتها ، وفي المبتغى بالمعجمة ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا ولا يلزم على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه ، وفي معراج الدراية ولا يلزم على الإمام الإعلام إذا كانوا قوما غير معينين ، وفي المجتبى ، ولو أم قوما محدث أو جنب ، ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح ، وفي خزانة مالكا الأكمل ; لأنه سكت عن خطإ معفو عنه ، وعن الوبري يخبرهم ، وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة . ا هـ . .