وفي المنتقى ، وإذا فالدية عليهم أرباعا وعلى الراكب والرديف الكفارة ، وإذا سار الرجل على دابة وخلفه رديف وخلف الدابة سائق وأمامها قائد فوطئت إنسانا فالضمان على الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصب الماء ; لأنه مسبب الإتلاف وهو متعد في هذا السبب ولا ضمان على الراكب وفي الكفارة إذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل أو بدكان بناه رجل أو بماء صبه رجل فوقعت على إنسان وأتلفته ضمن في الدابة دون الكلب والطير وفي الصغرى أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأصاب في فوره شيئا وعن الطحاوي أنه يضمن الكل كذا في الجامع الصغير . أبي يوسف