قال رحمه الله ( وإن ضمن عاقلة القائد الدية ) ; لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه والتسبب بلفظ التعدي سبب للضمان غير أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال عليه في ماله قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا فقال إن لم يكسر رجله في حبسه قالوا لا ضمان عليه . رجل له مزرعة فأكلها جمل غيره فأخذه وحبسه في الإصطبل ثم وجد الجمل مكسور الرجل كيف الحكم بينهما في ذلك
وقد قالوا الضمان عليه ما لم يسلمه إلى صاحبه والرأي فيه إلى القاضي قال رحمه الله ( وإن كان معه سائق فعليهما ) أي إذا كان مع القائد سائق تجب على عاقلتهما الضمان لاستوائهما في التسبب ; لأن قائد الواحد قائد الكل وكذا [ ص: 412 ] سائقه لاتصال اللازمة أما البعير الذي هو راكبه فهو ضامن لما أصابه فيجب عليه وعلى القائد غير ما أصابه بالإيطاء ، فإن ذلك ضمانه على الراكب وحده ; لأنه جعل فيه مباشرا حتى جرت عليه أحكام المباشرة على ما بيناه .